صادق في هذا الحال ، ضعيف ، والله العالم.
(و) لا يحرم السجدة حال الحيض ؛ لعدم اشتراطها بالطهور ، كما سيأتي في محلّه ، بل يجب عليها أن (تسجد لو تلت السجدة) عصياناً أو سهواً وما بحكمه.
(وكذا لو استمعت) قراءتها أي : أصغت (على الأظهر) الأشهر بل المشهور ؛ لإطلاق ما دلّ على وجوبها عند القراءة والاستماع عموماً.
وخصوص صحيحة أبي عبيدة الحذّاء : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة ، قال : «إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» (١).
وموثّقة أبي بصير في حديثٍ «والحائض تسجد إذا سمعت السجدة» (٢).
وموثّقة أبي بصير أيضاً قال : قال : «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد» (٣).
ولا يعارضها ما رواه في محكي السرائر عن كتاب [محمد بن (٤)]
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٣ ، الإستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٥ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٨ ، الإستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.