في حيضيّته.
وفيها ما لا يخفى من الإشكال ، والله العالم.
ثمّ إنّ المراد من الاستمرار إنّما هو الاستمرار على الوجه المتعارف عند النسوة بأن لم ينقطع الدم بالمرّة على وجه يتحقّق البياض الذي كانت النسوة ربما يسألن عن حكمه عند عروضه في أثناء العادة ، كما في بعض الأخبار (١) ، فيستكشف من سؤالهنّ أنّ الانقطاع من الباطن بالمرّة خلاف المتعارف.
وكيف كان فالظاهر كفاية بقائه في الباطن في الجملة ولو في غاية القلّة بحيث لو أدخلت القطنة لخرجت متلطّخةً ولو بالصفرة.
والحاصل : أنّ المدار على استمرار الدم ثلاثة أيّام على الوجه المتعارف المعهود عند أهله ، والله العالم.
(وما تراه المرأة) من الدم بأيّ لون كان (بعد يأسها) وانقطاع رجائها من الحيض (لا يكون حيضاً) بلا خلاف فيه نصّاً وفتوى.
(و) إنّما الخلاف فيما به يتحقّق اليأس ، فقيل : (تيأس المرأة) قرشيّةً كانت أم غيرها (ببلوغ ستّين) سنة ، كما هو ظاهر المتن ، وعن بعض كتب العلّامة (٢) اختياره ، وعن المحقّق الأردبيلي (٣) الميل إليه.
(وقيل : في غير القرشيّة) ببلوغ خمسين سنة ، وفيها ببلوغ ستّين.
__________________
(١) انظر : الكافي ٣ : ٩٠ / ٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٧١ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٩٦.
(٣) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٨٨ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٤٤ ١٤٥.