الأوّل ويستمرّ إلى آخر اليوم الثالث ، ولو رأت في أثناء اليوم ، يعتبر استمراره إلى هذا الوقت من اليوم الرابع حتى يستكمل به ثلاثة أيّام ، نظير إقامة العشرة القاطعة لحكم السفر ، فالليلتان المتوسّطتان وكذلك الليالي المتوسّطات في الفرض الأخير داخلة في المحدود.
ولكنّك عرفت حكومة رواية يونس على ذلك ، ودلالتها على عدم اعتبار الاستمرار والتوالي ، إلّا أنّ الذي تقتضيه رواية يونس عدم اعتبار الاستمرار والتوالي في الثلاثة ، لا جواز كون الدم السائل مدّته أقلّ من ثلاثة أيّام ، فالقول بكفاية رؤية الدم في ثلاثة أيّام في الجملة ضعيف في الغاية ، ومخالف لظواهر جميع الأدلّة.
فالأقوى اعتبار امتداده زمان سيلانه مقدار ثلاثة أيّام ولياليها المتوسّطة ولو على تقدير العمل برواية يونس.
وهل يكفي بناءً على العمل بها التلفيق من الساعات ، كما [لو] ترى الدم ساعة والنقاء اخرى وهكذا إلى أن يتمّ به مقدار ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة؟ فيه إشكال.
وأشكل منه تلفيق الأيّام من ساعات الليل ، كما لو لم تر الدم في الأيّام العشرة ورأت في لياليها ؛ لخروج مثل هذه الفروض عمّا هو المفروض في الرواية.
اللهمّ إلّا أن يدّعى استفادة حكمها من الرواية بدعوى ظهورها في إمكان خروج دم الحيض شيئاً فشيئاً في خلال العشرة مطلقاً ، وأنّ المناط كون الدم الخارج من الكثرة بمكان لا يكون مدّة خروجه في خلال العشرة أقلّ من مقدار ثلاثة أيّام من دون أن يكون لكونه في اليوم مدخليّة