بالنوافل ، لكن يجب عليها عند كلّ صلاة وضوء ، بل الظاهر عدم الخلاف في مشروعيّتها وإن اختلفوا في كفاية وضوء الفرائض أو غسلها لها أو وجوب تجديد الوضوء لكلّ صلاة ، وقد عرفت أنّ الثاني هو الأشبه ، فالظاهر عدم اختصاص مشروعيّة الوضوء بما لو أتت به لغاية واجبة ، بل يظهر منهم كونه من المسلّمات ، كما أنّه يظهر منهم كون الغسل أيضاً كذلك حيث صرّحوا بوجوب الإتيان به لصلاة الليل لمن أراد فعلها وإن اختلفوا في كفايته عن غسل الغداة وعدمها.
وكيف كان فالظاهر أنّ جواز فعل الوضوء أو الغسل لسائر الغايات في الجملة من المسلّمات ، بل يمكن استفادته من النصوص خصوصاً الأخبار الآتية في حكم وطئها.
فالأظهر أنّ لها الإتيان بالوضوء أو الغسل لكلّ غاية ، وأنّه إذا أتت بشيء منهما لشيء من غاياته يستباح به جميع غاياته ما دام أثره باقياً ، والقدر المتيقّن من بقاء أثره إنّما هو ما لم يتحقّق الفراغ من الغاية المنويّة بشرط اتّحادها عرفاً ، واتّصالها بالوضوء أو الغسل ، والاحتياط لا ينبغي تركه بحال ، والله العالم بحقائق أحكامه.
اعلم أنّهم اختلفوا في جواز وطئ المستحاضة قبل الغسل على أقوال : فقيل بالجواز مطلقاً ، كما عن المعتبر والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والموجز وشرحه والروض ومجمع الفائدة والمدارك والذخيرة وغيرهم (١).
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٥٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٩١ ، المسألة ٩٥ ، وتحرير الأحكام ١ : ١٦ ، والدروس ١ : ٩٩ ، والبيان : ٢١ ، والموجز (ضمن الرسائل العشر) : ٤٧ ٤٨ ، وكشف الالتباس ١ : ٢٤٤ ، وروض الجنان : ٨٥ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٦٤ ـ ١٦٦ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٣٧ ، وذخيرة المعاد : ٧٦ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٤٤.