وعن بعضهم التصريح بجوازه على كراهة (١).
وقيل بتوقّفه على أفعالها مطلقاً ، قليلةً كانت أو كثيرةً ، أغسالاً كانت أو غيرها ، كما نسبه في كشف اللثام إلى ظاهر المقنعة والاقتصاد والجُمل والعقود والكافي والإصباح والسرائر ، وحكاه عن ظاهر أبي علي ومصباح السيّد (٢). وعن ظاهر المعتبر والتذكرة والذكرى نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، معلّلين ذلك بأنّهم قالوا : يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة (٣). وقوّاه صريحاً بعض متأخّري المتأخّرين ، كصاحبي الحدائق والرياض (٤).
وقيل بتوقّفه على الغسل والوضوء دون سائر أفعالها ، كما عن ظاهر الشيخ في المبسوط (٥).
وقيل بتوقّفه على الغسل خاصّة ، كما عن ظاهر الصدوقين في
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٣ : ٣٥٦ ٣٥٧ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٤٨ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٩١ ، المسألة ٩٥ ، والدروس ١ : ٩٩ ، وكشف الالتباس ١ : ٢٤٤.
(٢) كشف اللثام ٣ : ٣٥٧ ، وانظر : المقنعة : ٥٧ ، والاقتصاد : ٢٤٦ ، والجُمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٦٤ ١٦٥ ، والكافي في الفقيه : ١٢٩ ، وإصباح الشيعة : ٣٩ ، والسرائر ١ : ١٥٣.
(٣) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٥٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٤٨ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٩١ ، والذكرى ١ : ٢٥٠.
(٤) الحدائق الناضرة ٣ : ٢٩١ ، رياض المسائل ١ : ٤٩.
(٥) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٩٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٦٧.