الرسالة والهداية (١) ، بل ربما احتمل تنزيل كلام كلّ مَنْ كان ظاهره أحد القولين المتقدّمين عليه ؛ لبُعْد إرادتهم توقّفه على ما عدا الغسل خصوصاً مثل تبديل الخرقة والقطنة.
كما يؤيّده ما استظهره شيخنا المرتضى قدسسره من جامع المقاصد ؛ فإنّه قال بعد تقويته هذا القول ـ : ويظهر من جامع المقاصد أنّ الخلاف فيه لا غير ، وأنّ المراد من الأفعال في عبارتهم الأغسال حيث قال في شرح قول المصنّف قدسسره : «ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر» : المراد بالأفعال جميع ما تقدّم من الغسل والوضوء وغيرهما ، إلى أن قال : ويلوح من مفهوم عبارته أنّها بدون الأفعال لا يأتيها زوجها ، وإنّما يراد بها الغسل خاصّة ؛ إذ لا تعلّق للوطئ بالوضوء ، واختاره في المنتهي ، وأسنده إلى ظاهر عبارات الأصحاب ، واستدلّ بالأخبار الدالّة على الإذن في الوطي بعد الغسل (٢). انتهى ما حكاه الشيخ عن جامع المقاصد.
وربما يظهر من بعضٍ توقّف الوطي على غسل الفرج إمّا خاصّة أو مع الأفعال السابقة (٣).
واستدلّ للجواز : بالأصل ، وعمومات حلّ الأزواج و (ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (٤) ، وخصوص قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا
__________________
(١) الحاكي عنهما هو صاحب كشف اللثام فيها ٣ : ١٥٧ ١٥٨ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٩٥ ، وكما في الجواهر ٣ : ٣٥٦ ، وانظر : الفقيه ١ : ٥٠ ، والهداية : ٩٩.
(٢) كتاب الطهارة : ٢٦١ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٤٣ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٢١.
(٣) انظر : النهاية للشيخ الطوسي ـ : ٢٩.
(٤) سورة «المؤمنون» ٢٣ : ٥ و ٦.