تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) (١).
وصحيحة ابن سنان : «ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها» (٢).
وقول أبي الحسن عليهالسلام في صحيح صفوان : «لا ، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد» (٣).
وفي صحيحة معاوية بن عمّار «وهذه يأتيها بعلها إلّا أيّام حيضها» (٤).
وموثّقة زرارة «فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها» (٥) بناءً على أنّ الظاهر من الحلّ لغةً وعرفاً حلّيّة الصلاة لها في مقابل حرمتها عليها لا إجزاؤها وصحّتها في مقابل فسادها.
ويؤيّده أنّ صحّة الصلاة تتوقّف على الاحتشاء والاستثفار ، ولا يتوقّف عليهما الوطؤ ، كيف! ولو أُريد إباحة الدخول من جميع الجهات لا من حيث الإباحة الذاتيّة ، للزم توقّف الوطي على سائر مقدّمات الصلاة ، التي لا تباح الصلاة بدونها.
__________________
(١) سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٢) الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٩٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ ١٧١ / ٤٨٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٨٨ ٨٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ١٠٧ / ٢٧٧ ، و ١٧٠ / ٤٨٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١.
(٥) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١٢.