اللهمّ إلّا أن تنزّل الرواية على إرادة ما يتوقّف عليه إباحة الصلاة من حيث حدث الاستحاضة ، كما يظهر من قوله عليهالسلام في أوّل الرواية : «المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي لصلاة الغداة وتجمع بين الظهر والعصر بغسلٍ ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسلٍ ، فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها» (١).
قال شيخنا المرتضى رحمهالله بعد تقريب الاستدلال بالرواية على الوجه المتقدّم ـ : بل الإنصاف عدم صحّة الاستدلال بها لمذهب الجماعة لو لم يتمسّك بها لخلافهم من حيث إنّ المتبادر عرفاً إباحة الدخول في الصلاة في مقابل المحدث الذي لا يستبيح الصلاة ، وعدم إباحتها للحائض من هذه الجهة أيضاً ، لا من جهة الحرمة الذاتيّة (٢). انتهى.
ويؤيّده استدلال صاحب الحدائق (٣) بها لمذهبه.
لكنّ الإنصاف ضعف الاستدلال بها لمذهب الخصم ، بل ظهورها في المعنى الأوّل بإرادة حلّيّة الصلاة لها في مقابل أيّام أقرائها ، إلّا أنّه ليس ظهوراً يعتدّ به بحيث يزاحم ما سيأتي دليلاً للخصم على تقدير تماميّته.
واستدلّ للقول بتوقّفه على جميع الأفعال أيضاً : بالموثّقة المتقدّمة التي عرفت حالها.
وبصحيحة محمد بن مسلم ، التي حالها حال الموثّقة في صلاحيّتها
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١٢.
(٢) كتاب الطهارة : ٢٦٠.
(٣) الحدائق الناضرة ٣ : ٢٩٢.