للاستشهاد بها لكل من القولين بمعنى إمكان تنزيلها على كلٍّ منهما لو لم ندّع أظهريّتها في المعنى الأوّل.
وهي ما رواه المحقّق في المعتبر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الباقر عليهالسلام أنّه قال في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى فيها : «فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ثمّ تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسلٍ ، ويصيب منها زوجها إذا أحبّ ، وحلّت لها الصلاة» (١).
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال عليهالسلام : «تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي ، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحد ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجهاولتطف بالبيت» (٢).
وقد ادّعى في الحدائق (٣) صحّة سندها ، وصراحتها في المدّعى.
وفيه : أنّ غايتها الظهور ، بل الإنصاف إمكان الخدشة في دلالتها ؛ إذ من المستبعد جدّاً إرادة بيان اشتراط الوطي بما يستباح به الصلاة ، بل يحتمل قويّاً إرادة عدم الفرق بين أحكام الحائض ، فعند استمرار دمها كلّ
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢١٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٨.
(٣) الحدائق الناضرة ٣ : ٢٩٣.