شيء صار علّةً لاستحلال صلاتها بعينه هي العلّة الإباحة وطئها وطوافها بالبيت ؛ إذ لا تفكيك بين الأحكام.
نعم ، احتمال إرادة تأثير ما يؤثّر في حلّيّة الصلاة بالفعل في إباحة الوطي والطواف لعلّه أقوى ، على تأمّلٍ فيه وقد ادّعى شيخنا المرتضى رحمهالله ظهورها في إرادة خصوص الغسل بناءً على ما حقّقه فيما سبق من أنّها إذا أتت بما عليها من الأغسال ، فهي بحكم الطاهر من حيث الحدث الأكبر ، وأمّا بالنسبة إلى الحدث الأصغر فيجب عليها إعادة الوضوء عند كلّ غاية ، وحيث إنّ مفاد الرواية أنّ الشيء الذي أباح صلاتها أباح وطئها وطوافها يجب أن يكون المراد من ذلك الشيء هو الغسل ؛ لأنّه هو الذي إذا استبيح به الصلاة يبقى أثره فيما بعدُ ، ويستباح به سائر الغايات في الجملة ، وأمّا سائر المقدّمات مثل الوضوء وتغيير القطنة والخرقة ونحوها فتجب إعادتها لأجل الطواف ، فيستكشف من ذلك أنّ ما عدا الأغسال غير مراد من عموم «الشيء» (١). وفيه تأمّل.
ثمّ لو سلّم ظهور الروايات في اشتراط جواز الوطي باستباحة الصلاة بالفعل ـ بأن يكون تحقّقه بعد الإتيان بجميع أفعالها التي يتوقّف عليها صحّة صلاتها بحيث يشرع لها عند إرادة الوطي الاشتغال بفعل الصلاة لوجب حملها على إرادة خصوص الغسل بقرينة الأخبار الآتية ، الظاهرة في كفاية خصوص الغسل ، فإنّ رفع اليد عن هذا الظاهر مع ما فيه من البُعْد أهون من تقييد الأخبار الآتية.
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٢٦١.