واستدلّ له أيضاً بما رواه في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال : «إذا مضى وقت طهرها الذي تطهر فيه فلتؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ثمّ تصلي الغداة» قلت : يواقعها زوجها؟ قال : «إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إذا أراد» (١).
وفيه مع إمكان حمل الغسل المأمور به على غسل الحيض أنّها لا تدلّ إلا على ما حكي (٢) عن ظاهر الشيخ في المبسوط من توقّفه على الغسل والوضوء دون سائر الأفعال.
هذا ، مع أنّه ربما يوهن ظهورها في إرادة الوضوء الشرعي شدّة المناسبة بين المقام وبين إرادة معناه اللغوي ، وهو : نضح الماء على الفرج ، الذي هو كناية عن غسله وتنظيفه ، كما يؤيّد ذلك ما عن الفقه الرضوي «والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظّف لأنّ غسلها يقوم مقام الطهر للحائض» (٣) فليتأمّل.
ويمكن الاستدلال لمذهب الشيخ أيضاً : بالأخبار المتقدّمة التي
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٢٧ ١٢٨ / ٤٤٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١٥.
(٢) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٩٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٦٧.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٩٥ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩١.