استدلّ بها للقول المتقدّم بدعوى انصرافها عمّا عدا الوضوء والغسل ؛ لبُعْد مدخليّتها في إباحة الوطي بل في رفع حدث الاستحاضة ، بل هي من قبيل الشرائط الخارجيّة لفعل الصلاة ، كطهارة البدن والثوب.
ويتوجّه عليه بعد تسليم الدلالة أنّ المتعيّن صرفها عن الوضوء أيضاً لو لم نقل بانصرافها عنه كسائر الأفعال ؛ جمعاً بينها وبين الأخبار التي استدلّ بها للقول بتوقّفه على الغسل خاصّة.
وهي : موثّقة سماعة ، قال : «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل» (١) ونحوها موثّقته المضمرة (٢).
وصحيحة مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : «ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيم فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد» (٣).
وحمل الغسل على غسل الحيض بعيد ؛ لأنّ ظاهرها توقّف الوطي مطلقاً في غير تلك الأيّام على الغسل ، وإطلاقها منزّل على ما عدا القليلة ؛
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٩ ٩٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥ ، والوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الإستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١.