معروفاً بين العامّة ، كما أنّه يشهد بذلك أيضاً تعبير الإمام عليهالسلام في صحيحة عيص بقوله : «لا أعلم فيه شيئاً» (١) فإنّ هذا التعبير يشعر بأنّ القول بأنّ عليه شيئاً كان معروفاً بين فقهائهم ولم يستطع الإمام عليهالسلام إنكاره بطريق الجزم ، فقال عليهالسلام : «لا أعلم» إلى آخره.
(و) بهذا ظهر لك قوّة ما (قيل) قديماً وحديثاً بل في الحدائق أنّه هو المشهور بين المتأخّرين (٢) من أنّه (لا تجب) عليه الكفّارة ولكنّها مستحبّة ؛ للأمر بها في المستفيضة المتقدّمة.
واحتمال حملها على التقيّة ممّا لا ينبغي الاعتناء به إلّا عند تعذّر الجمع عرفاً ، وليس لأخبار الوجوب قوّة ظهور في ذلك حتى يمتنع عرفاً تأويلها وحملها على الاستحباب جمعاً بينها وبين الأخبار المصرّحة بعدم الوجوب خصوصاً مع ما عرفت من وجود الشاهد للجمع.
هذا كلّه ، مع أنّ احتمال صدور هذه الأخبار الكثيرة تقيّةً ممّا يبعّده كون المسألة على ما نقل عنهم خلافيّةً بينهم ، فيبعد في مثلها الحكم بالوجوب أو بعدم الوجوب تقيّةً.
نعم ، لا يبعد التعبير بـ «لا أعلم» ونحوه ممّا يكون ظاهرة الإفتاء عن رأي واجتهاد ، والله العالم.
وهل يختصّ الحكم بوطء امرأته أم يعمّ الأجنبيّة؟ وجهان : من إطلاق بعض الأخبار ، ومن إمكان دعوى انصراف المطلقات إلى الوطء المباح ذاتاً الذي عرضه الحرمة لأجل الحيض.
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٥١.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٢٦٥.