وموثّقة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : «ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود» (١).
وخبر ليث المرادي ، قال : سألت الصادق عليهالسلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأً ، قال : «ليس عليه شيء وقد عصى ربّه» (٢).
قال شيخنا المرتضى رحمهالله : والظاهر من الخطأ بقرينة المعصية : الخطأ في الفعل ، ومنه الخطيئة أو الخطأ في الحكم مع التقصير في السؤال دون الخطأ في الموضوع (٣). انتهى.
وحيث إنّك عرفت تعذّر الأخذ بظاهر الرواية الأُولى وطرح جميع ما عداها فالمتعيّن إمّا حمل الأمر بالتصدّق في الأخبار على الاستحباب ، كما يؤيّده بل يدلّ عليه اختلاف الأخبار اختلافاً لا يمكن الجمع بينها إلّا بذلك ، كما تقدّم نظيره في أخبار البئر ، ويشهد له الخبر المرويّ عن الدعائم «مَنْ أتى حائضاً فقد أتى ما لا يحلّ له ويستغفر الله ويتوب من خطيئته ، وإن تصدّق مع ذلك فقد أحسن» (٤) فإنّه وإن ضعف سنده إلّا أنّه يصلح مؤيّداً لذلك ، أو الالتزام بصدورها تقيّةً ، كما يشهد به رواية (٥) عبد الملك ، الدالّة على أنّ القول بالتصدّق بدينار أو نصف دينار كان
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٤ ، الإستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٣ ، الإستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦١ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٣) كتاب الطهارة : ٢٣٥.
(٤) دعائم الإسلام ١ : ١٢٧ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ١٥٠.