مع علمه بالحيض وحكمه.
ويحكى عن أبي علي ولد الشيخ رحمهالله تقديره بثُمْن حدّ الزاني ، ولم نقف على مأخذه (١). انتهى.
وللتكلّم فيما يستحقّه من التعزير مقام آخر وفّقنا الله للوصول إليه.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا ثبت الحيضيّة بالعلم أو بقاعدة الإمكان ونحوها من الطرق المعتبرة.
ويلحق به مدّة الاستظهار إن أوجبناه.
وحيث رجّحنا وجوبه في اليوم الأوّل وكونها مخيّرةً فيما عدا اليوم الأوّل إلى العشرة فلها الخيار في التحيّض ومنع الزوج من الوطء والبناء على الطهارة وتمكينه.
ومتى اختارت التحيّض وامتنعت من التمكين هل يحرم على الزوج وطؤها؟ وجهان : من استصحاب المنع وكون اختيارها التحيّض كاختيار المضطربة عدد أيّامها من كلّ شهر ، ومن أنّ تخييرها ليس طريقاً عقليّاً أو شرعيّاً لإثبات حيضيّتها ؛ لما عرفت فيما سبق من أنّ أمر الشارع بالتخيير ليس إلّا ترخيصاً للاعتناء بكلٍّ من الاحتمالين اللذين دار أمرها بينهما ، كحكم العقل بالتخيير عند تكافؤ الاحتمالين ، فيفهم من كونها مخيّرةً في عملها ومن جواز أن يطأها زوجها بعد اليوم الذي يجب عليها الاستظهار ـ على ما يفهم من أخباره أنّ الشارع أهمل بالنسبة إليهما استصحاب الحيض أو استصحاب حرمة الوطء ونحوه ، فمقتضى الأصل إباحة وطئها
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٣٥٠ ، وانظر : روض الجنان : ٧٧ أيضاً ، حيث فيه حكاية قول أبي علي ابن الشيخ الطوسي رحمهماالله.