وإن جاز للزوجة منعه ، كما يجوز لها ترك الصلاة الواجبة.
ولا يقاس المفروض بأيّامها التي تختارها من كلّ شهر ؛ لأنّ مرجع الشكّ في تلك المسألة إلى الشكّ في المكلّف به ، فكان مقتضى الأصل فيها وجوب الاجتناب في مجموع أطراف الشبهة ، ولكنّ الشارع خيّرها في تعيين موضوع المكلّف به ، فيكون اختيارها بمنزلة طريقٍ تعبّديّ شرعيّ ، وأمّا فيما نحن فيه فالشكّ فيه شكّ في أصل التكليف ، وبعد أن عُلم من أخبار الاستظهار عدم كون الاستصحاب أو قاعدة الإمكان مرجعاً وأنّه يجوز له وطؤها في الجملة ولم يثبت أنّ لاختيارها مدخليّةً في الجواز فالمرجع فيه البراءة.
وهذا وإن لا يخلو عن قوّة ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
ولو شكّت في حيضها ، لا يحب عليها الفحص ، وكذا لو شكّ الزوج ، كغيره من الشبهات الموضوعيّة ، لكن لو أخبرته بذلك ، يجب تصديقها بلا إشكال ولا خلاف فيه ظاهراً كما في الحدائق (١) وغيره (٢) ما لم تكن متّهمةً.
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع ما رواه الشيخ ـ في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : «العدّة والحيض إلى النساء» (٣).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٣ : ٢٦١.
(٢) رياض المسائل ١ : ٤٣ ، جواهر الكلام ٣ : ٢٢٧.
(٣) التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٣ ، الإستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١٠ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.