وما رواه الكليني في الحسن عن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «العدّة والحيض إلى النساء إذا ادّعت صُدّقت» (١).
وربما يستدلّ له بقوله تعالى (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) (٢) ويمكن الخدشة فيه : بإمكان أن يكون الوجه فيه حصول الوثوق من قولها غالباً ، فلا يجب أن يكون قولها حجّةً تعبّديّة.
هذا ، مع أنّه يكفي وجهاً لحرمة الكتمان نفوذ قولها في حقّها بالنسبة إلى ما يترتّب على الكتمان من مصلحتها التي تكتمه لأجلها وإن لم يجب على الزوج تصديقها.
وبما أشرنا إليه من حصول الوثوق غالباً من قولها ظهر لك إمكان الخدشة فيما يقال من أنّ الحيض ممّا لا يُعرف إلّا من قِبَلها ، وقد علّق الشارع عليه أحكاماً كثيرة ، فوجب أن يكون قولها حجّةً فيه ، فتأمّل.
هذا إذا لم تكن متّهمةً ، وأمّا إذا كانت متّهمةً ، ففي وجوب تصديقها وعدمه وجهان ، بل قولان : من إطلاق الأدلّة المتقدّمة ، ومن أنّ عمدتها الإجماع والروايتان.
أمّا الإجماع فلا يعمّ مورد الخلاف.
وأمّا الروايتان فمنصرفتان عن مثل الفرض ؛ لأنّ كون المرأة متّهمةً
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٠١ (باب أنّ النساء يصدّقن في الحيض والنفاس) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٢٨.