حُكم أيضاً أنّه من الحيض ، فإن زاد على العشرة ، لم يُحكم بذلك (١) لا ينافي ذلك ؛ إذ الظاهر أنّ مراده ما إذا كانت العادة في خلال ما رأته.
وكيف كان فلا إشكال في الحكم المذكور (سواء كان ما رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن) كما عرفت تحقيقه فيما سبق.
نعم ، ربما يستشكل فيما لو تحقّقت المعارضة بين العادتين بأن رأت ذلك العدد في غير وقتها ، وفي وقتها بغير ذلك العدد ، وأمكن كون كلٍّ منهما حيضاً لا كليهما ؛ إذ لم يثبت ترجيح إحدى العادتين على الأُخرى.
وما يقال من أنّ العادة بالعدد أولى بالاعتبار ممّا لا دليل عليه يعتدّ به ، بل الأظهر هو الحكم بحيضيّة المتقدّم بالتقريب الذي تقدّم توضيحه فيما لو رأت دمين بصفة الحيض ولم يتخلّل بينهما أقلّ الطهر ، والله العالم.
وهل تتحيّض برؤية الدم قبل وقتها أو عليها التربّص إلى ثلاثة أيّام حتى يستقرّ حيضها ، أو يفصّل بين ما هو بصفة الحيض وبين غيره؟ وجوه أوجهها : الأوّل ، كما سبق تحقيقه في حكم المبتدئة.
المسألة (الثانية : إذا رأت دماً قبل العادة وفي العادة ، فإن لم يتجاوز) المجموع (العشرة ، فالكلّ حيض) بلا خلاف فيه على الظاهر ، كما عرفته في مبحث الحيض.
(و) أمّا (إن تجاوز ، جعلت العادة) خاصّةً (حيضاً ، وكان ما
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٣ : ٢٩٦ ٢٩٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٥٨ ، وانظر : المبسوط ١ : ٤٣.