المتخلّل على الظاهر مبنيّ على ما تخيّله في الحيض ، وقد عرفته مع ما فيه.
(و) قد ظهر لك ممّا تقدّم من عدم الخلاف في مشاركة الحائض والنفساء في الأحكام أنّه (يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا) يندب ويكره ويباح للنفساء (ما) يندب و (يكره) ويباح لها ممّا تقدّم تفصيله في محلّه.
(ولا يصحّ طلاقها) كما لا يصحّ طلاق الحائض ؛ لكونه من الأحكام التي يعمّها قاعدة المشاركة.
وربما يستدلّ للجميع : بكون النفاس حيضاً محتبساً فتعمّه أحكامه ، ولو لا الإجماع على المشاركة ، لأمكن المناقشة فيه بدعوى انصراف أدلّتها إلى غيره ولو بالنسبة إلى بعضها ، لكنّه لا يلتفت إليها بعد ما عرفت ، كما لا يعتنى بالخدشة في أصل الدليل بعد ما سمعت.
وفي المدارك في شرح عبارة المتن قال : هذا أي مشاركتهما في الأحكام ـ مذهب الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إنّه مذهب أهل العلم كافّة ، ولعلّه حجّة. وذكر جمع من الأصحاب أنّ النفساء كالحائض في جميع الأحكام. واستثنى من ذلك اموراً :
الأوّل : الأقلّ إجماعاً.
الثاني : الأكثر ، فإنّ في أكثر النفاس خلافاً مشهوراً ، بخلاف الحيض.
الثالث : أنّ الحيض قد يدلّ على البلوغ ، بخلاف النفاس.
الرابع : انقضاء العدّة بالحيض دون النفاس غالباً. ولو حملت من