إذ لا شبهة نصّاً وفتوى في أنّه إذا حلّ لها الصلاة ، جاز لزوجها أن يغشاها ، وحلّيّة الصلاة في القليلة لا تتوقّف على الغسل.
ومن هنا قد يقوى في النظر بالنظر إلى إطلاق الأمر بالغسل إرادة غسل الحيض وإن كان الأوّل أظهر.
وأبعد من ذلك ارتكاب التأويل في الموثّقتين بحملهما على إرادة إتيانها حين تغتسل من حيضها.
نعم ، هذا الحمل غير بعيد في روايته الأُخرى : عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : «نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ» (١).
فالقول بوجوب الغسل خاصّة لا يخلو عن قوّة ، لكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه بالنسبة إلى الوضوء ، وأمّا سائر الأفعال فلا ينبغي الارتياب في عدم وجوبها ، والله العالم.
(و) قد ظهر لك ممّا سبق أنّه (إن أخلّت) المستحاضة (بذلك) أي الأفعال التي أثبتنا وجوبها عليها (لم تصحّ صلاتها) ضرورة ظهور الأدلّة المتقدّمة في الوجوب الشرطي ، فهذا ممّا لا إشكال فيه.
(و) إنّما الإشكال فيما جزموا به من أنّها (إن أخلّت بالأغسال) الواجبة عليها لصلاتها (لم يصحّ صومها) إذ من المستبعد جدّاً أن لا يكون نفس الحدث من حيث هو مانعاً من صحّة الصوم بحيث لو
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٦ ١٧٧ / ٥٠٥ ، الإستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٥ ، الوسائل ، الباب ٣ و ٧ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٤ و ١.