استحاضت قبل الفجر لم يجب عليها الغسل لصومها ، لكن يبطله الإخلال بالأغسال الواجبة عليها لصلاتها ، مع أنّه لم ينهض عليه دليل عدا مكاتبة ابن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل كما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها؟ فكتب عليهالسلام «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك» (١).
وفي رواية الكليني والشيخ : «لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر فاطمة والمؤمنات بذلك» (٢).
وفيه : أنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ ما كتبه الإمام عليهالسلام في الجواب إنّما هو لبيان حكم الحائض ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام : «ولا تقضي صلاتها» وقوله عليهالسلام : «لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر المؤمنات بذلك» فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر المؤمنات بذلك بالنسبة إلى أيّام الحيض ، كما تقدّمت حكايته في أخبار الحيض.
وأمّا في مفروض السائل فكيف يأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المؤمنات بقضاء الصوم دون الصلاة!؟ مع أنّه قضيّة فرضيّة لا يبعد عدم تحقّقه في الخارج.
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٩٣ (الباب ٢٢٤) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الحيض ، الحديث ٧.
(٢) الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٧ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الحيض ، ذيل الحديث ٧.