اللهمّ إلّا أن يكون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمرهنّ بذلك على تقدير التحقّق.
وفيه : مع بُعْده ما لا يخفى من مخالفته للظاهر ، مع أنّه بظاهره مخالف للنصّ والإجماع ؛ لأنّه يجب عليها قضاء صلاتها نصّاً وإجماعاً ، فلم يكن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمر بذلك بلا شبهة. اللهم إلّا أن يكون أمره بذلك صوريّاً لمصلحة ، أو يكون ذلك حكماً منسوخاً ، ولا يناسب شيء منهما التعليل.
والحاصل : أنّ الرواية ممّا لا يمكن العمل بظاهرها ، فيجب ردّ علمها إلى أهله.
وما يقال : من أنّ هذا أي كون بعض فقرأت الرواية مطروحةً لا يخرجها عن الحجّيّة فيما عداها جمود بحت في مثل المورد ؛ إذ لا نقول بحجّيّة الأخبار من باب السببيّة المحضة تعبّداً من حيث السند أو الدلالة حتى نلتزم بمثل هذه التفكيكات ، وإنّما نلتزم بعدم خروج بعض الفقرات عن الحجّيّة بخروج بعضٍ آخر إذا تطرّق احتمال خلل في الفقرة المطروحة يخصّها من نحو السقط والتحريف والاشتباه والتقيّة ونحوها ، وأمّا مثل هذه الرواية التي يشهد سوقها وتعليلها ومخالفة مدلولها للعامّة باشتراك الفقرتين في الاحتمالات المتطرّقة وعدم اختصاص ثانيتهما باحتمالٍ يعتدّ به ، فالتفكيك في غاية الإشكال ، وليس ارتكابه مع استلزامه الكذب على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن لم يقصد به التورية أهون من نسبة الغفلة أو الاشتباه إلى الراوي في فهم الرواية أو نقلها.
وملخّص الكلام أنّ المظنون لو لم نقل بأنّه المقطوع به أنّ هذا الجواب ليس مسوقاً إلّا لبيان حكم الحائض أمّا توطئةً لجواب السائل أو