عليه رواية ابن شاذان. وقضيّة عموم بعض العلل المنصوصة في هذه الرواية اطّراد الحكم بالنسبة إلى كلّ صلاة وإن كانت العلل المنصوصة فيها أيضاً مقتضياتٍ وحِكَماً ، كما لا يخفى على المتأمّل.
فالأظهر إنّما هو عموم الحكم ، بل عن جامع المقاصد أنّ عدم وجوب قضاء الصلاة الموقّتة موضع وفاقٍ (١).
وفي عدوله عن اليوميّة إلى الموقّتة إشارة إلى دخول غيرها في معقد الوفاق.
ويؤيّده عدم نقل مَنْ يصرّح بخلافه.
ولو وجب عليها بنذرٍ أو شبهه صومٌ أو صلاة في زمان معيّن فصادف الحيض ، لم يجب عليها قضاؤهما إلّا أن يكون من قصدها ذلك حين النذر ؛ لأنّ النذر يتبع قصدها ، فإن قصدت إيجاده في يوم بالخصوص ، يكون إيجاده في غير ذلك اليوم غير ما أوجبته على نفسها ، فلا يعمّه دليل وجوب الوفاء بالنذر.
وما دلّ على وجوب قضاء الفوائت من الصلاة والصوم لا يشمل ما كان وجوبه بنذرٍ أو حَلْفٍ أو إجارة أو غير ذلك من العناوين الطارئة ، لا لمجرّد انصرافه إلى الواجبات الأصليّة ، أو كون الأمر بالقضاء كاشفاً عن أنّ مجعولات الشارع من قبيل تعدّد المطلوب بمعنى أنّ الوقت ليس من مقوّمات مطلوبيّته ، فلا يتمشّى فيما كان وجوبه بجَعْل المكلّف وإمضاء الشارع على حسب ما ألزمه على نفسه ، بل لأنّ الإلزام الشرعي المتعلّق
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٤١ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٢٨.