بالمنذور ليس إلّا بعنوان كونه وفاءً بالنذر ، وهو بهذا العنوان كعنوان إطاعة الوالد أو الوفاء بالإجارة ونظائرهما من الأُمور الغير القابلة للتدارك بعد فوت متعلّقها.
وكون ذات الصلاة أو الصوم من حيث هي قابلة لأن يكلّف بقضائها غير مُجْدٍ في أن يعمّها عموم ما دلّ على قضاء الفوائت بعد أن لم تكن هي بذاتها واجبةً ، فالواجب الفائت وهو الوفاء بالنذر غير قابل لأن يقضى ، والقابل للقضاء وهو ذات الفعل لم يكن بواجب ، فلا يجب قضاؤه.
اللهم إلّا أن يدلّ دليل تعبّديّ على أنّه متى وجب شيء بنذرٍ أو إجارة أو نحوهما فلم يف المكلّف بذلك عصياناً أو لمانعٍ ، وجب عليه قضاء ذلك الشيء بأن يأتي به في وقتٍ آخر وإن لم يحصل به تدارك ما فاته من الوفاء بالنذر أو الإجارة ، فحينئذٍ يجب الالتزام بمفاده تعبّداً ، كما قد يقال بوجوب قضاء الصوم المنذور المصادف بعض أوقاته يوم العيد ؛ استناداً إلى بعض الروايات. ولتمام الكلام فيه مقام آخر.
وتنظير ما نحن فيه عليه مع أنّه لا نصّ فيه ولا إجماع قياس لا نقول به.
نعم ، لو جعلتْ متعلّق نذرها الصوم أو الصلاة على حسب ما تعلّق بهما الأمر الشرعي ، وجب عليها قضاء ما شرّع له القضاء ، كالنوافل المرتّبة لو لم نقل بشمول ما دلّ على أنّ الحائض لا تقضي صلاتها للنوافل دون غيرها ممّا لم يشرع له القضاء ، كصوم أيّام البيض ونحوه ، كما أنّه لو جعلتْ متعلّق نذرها من قبيل تعدّد المطلوب ، وجب عليها الإتيان بذلك بعد أن طهرتْ ، وتسميته على هذا التقدير قضاءً مسامحة.