(الفصل الثالث : في الاستحاضة)
وهي في الأصل استفعال من الحيض ، يقال : استحيض المرأة بالبناء للمفعول ، فهي تستحاض كذلك ، لا تستحيض : إذا استمرّ بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة ، ذكره الجوهري (١) على ما في الحدائق (٢) وغيره (٣). وهو يعطي أنّ بناءه للمعلوم غير مسموع.
ولكنّك ستسمع في مرسلة يونس الطويلة استعمال ماضيه بالبناء للفاعل.
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى رحمهالله قال في طهارته : وظاهر غير واحد من أهل اللغة منهم : الزمخشري والفيروزآبادي أنّ الاستحاضة تخرج من عرقٍ يقال له : العاذل. قال في الفائق : كأنّ تسمية ذلك العرق بالعاذل لأنّه سبب لعذل المرأة ، أي ملامتها عند زوجها (٤). انتهى.
وإطلاقها على نفس الدم على الظاهر تجوّز ، ولا يبعد صيرورته حقيقةً اصطلاحيّة في عرف الفقهاء.
(وهو) أي الفصل الثالث (يشتمل على) بيان (أقسامها وأحكامها).
__________________
(١) الصحاح ٣ : ١٠٧٣ «حيض».
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٢٧٦.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٧ ، جواهر الكلام ٣ : ٢٥٧.
(٤) كتاب الطهارة : ٢٤٣ ، وانظر : الفائق ٢ : ٤٠٧ ٤٠٨ ، والقاموس المحيط ٢ : ٣٢٩.