أن لا يجديها تيمّمها الصادر منها لصلاتها.
اللهمّ إلّا أن يقال بعدم كون الموثّق ناظراً إلى المنع من مواقعتها ما دامت محدثة بحدث الحيض. والروايتان حاكمتان على مثل هذا الإطلاق ، بل مطلق ما دلّ على بدليّة التيمّم من الغسل حاكم عليه لولا المناقشة المتقدّمة.
هذا ، مع إمكان الجمع بين الروايات على القول بكراهة الوطء بالالتزام بخفّتها بغسل الفرج والتيمّم وعدم ارتفاعها بالمرّة إلّا بالغسل ، فليتأمّل.
المسألة (الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار) أداء (الصلاة) بحسب حالها من القصر والإتمام والسرعة في الأفعال والبطء والصحّة والمرض ونحو ذلك (و) مقدار فعل (الطهارة) كذلك من الوضوء والغسل والتيمّم بحسب ما هي مكلّفة في ذلك الوقت ولم تفعل (وجب عليها القضاء) إذا طهرت بلا خلاف فيه في الجملة.
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع ـ : موثّقة يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتى حاضت ، قال عليهالسلام : «تقضي إذا طهرت» (١).
وخبر عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١١ ، الإستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٣ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.