«نعم» (١).
ويدلّ عليه في الجملة : ما رواه فضل بن يونس عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام في حديثٍ ، قال : «إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها» (٢).
وقضيّة مفهوم الشرط وإن كانت عدم وجوب القضاء ما لم يمض من الزوال أربعة أقدام إلّا أنّه لا بدّ من إهمال الشرطيّة من المفهوم بقرينة الإجماع وغيره من الأدلّة.
هذا ، مع إمكان أن يقال : إنّ قوله عليهالسلام : «فضيّعت» إلى آخره ، بمنزلة التعليل لوجوب القضاء ، ومقتضى عموم العلّة المنصوصة ثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد المطلوب ؛ لصدق التضييع والتفويت في جميع الموارد ، فيكون عموم التعليل قرينةً على عدم إرادة المفهوم من الشرطيّة ، فتأمّل.
ثمّ إنّ المتبادر من السؤال في الرواية الاولى بل وكذا الثانية : إرادة حكم ما إذا أدركت الوقت طاهرةً متمكّنةً من فعل الصلاة على الوجه المتعارف بشرائطها المتعارفة من الطهارة وستر البدن ونحوهما فأخّرتها
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢١ ، الإستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٤ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٠٢ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٩ ، الإستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٥ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب الحيض ، الحديث ١.