طهارتها ، خلافاً لما حكي (١) عن بعض العامّة.
(ولو رأت) الحامل دماً (قبل) الأخذ في (الولادة) وبروز شيء من الولد ، لم يكن نفاساً وإن كان بعد أن أصابها الطلق بلا خلاف فيه ، بل عن ، جماعة دعوى الإجماع عليه (٢).
ويدلّ عليه موثّقة عمّار ، المرويّة عن الكافي عن الصادق عليهالسلام في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً أو يوماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال : «تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر» (٣) ورواها الصدوق (٤) بإسناده إلى عمّار مع تغيير يسير.
وخبر رزيق بن الزبير الخلقاني (٥) ، المرويّ عن مجالس الشيخ عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّ رجلاً سأله عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال : «تدع الصلاة» قال : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : «تصلّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجعٍ أو لما هي فيه من الشدّة
__________________
(١) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٤٤ ، وانظر : الوجيز ١ : ١٧ ، والعزيز شرح الوجيز ١ : ١٧٨ ، والمهذّب للشيرازي ١ : ٣٧ ، والمجموع ٢ : ١٤٩ ، وروضة الطالبين ١ : ١٩٣ ، والتهذيب للبغوي ١ : ٣٢٥ ، والمغني ١ : ٣٩٤.
(٢) حكاها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٦٨ عن المدارك ٢ : ٤٤ ، والرياض ١ : ٥٠.
(٣) الكافي ٣ : ١٠٠ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب النفاس ، الحديث ١.
(٤) الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١١ ، الوسائل الباب ٤ من أبواب النفاس ، الحديث ٣.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : الخرقاني. وما أثبتناه كما في رجال النجاشي : ١٦٨ / ٢٤٤ ، ورجال الشيخ الطوسي : ١٩٤ / ٤١ ، والفهرست للطوسي : ١٤٤ / ٢٩٨ وفيه كما في الطبعة الحجريّة من الكتاب : زريق ، بتقديم الزاي.