الأصحاب (١) أنّ كلّ حيض له أوّل ووسط وآخر بالنسبة إلى أيّامها ، فالأوّل لذات الثلاثة يوم واحد ، ولذات الأربعة يوم وثُلْث ، وهكذا.
وعن المراسم أنّ الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (٢).
وعن الراوندي (٣) رحمهالله أنّه اعتبر الأطراف الثلاثة بالنسبة إلى العشرة التي هي أكثر أيّام الحيض.
ولا يبعد أن يكون مرجع الأوّل أيضاً إلى ملاحظتها بالنسبة إلى العشرة بنحوٍ من المسامحة.
وعلى التقديرين فقد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر ، ولا يخفى ما فيهما من الضعف.
(ولو تكرّر منه الوطء) بحيث يُعدّ في العرف وطئان أو أزيد ، ففيه أقوال :
قيل : إن كان العدد المتكرّر (في وقت لا تختلف الكفّارة) بأن وقع مجموعها في أوّل الحيض أو وسطه أو آخره (لم تتكرّر) الكفّارة بشرط عدم تخلّل التكفير ، كما في المدارك (٤) وغيره (٥).
(وقيل : بل تتكرّر) مطلقاً كما عن جملة من الأصحاب (٦).
__________________
(١) انظر : كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٣٥.
(٢) حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٢٢ ، والعاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣٥٥ ، وانظر : المراسم : ٤٤.
(٣) حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٢٢ ٣٢٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣٥٥ ، وانظر : فقه القرآن ١ : ٥٤.
(٤) مدارك الأحكام ١ : ٣٥٦.
(٥) جواهر الكلام ٣ : ٢٣٦.
(٦) الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٧٦ ، وانظر : البيان : ٦٣ ، والدروس ١ : ١٠١ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٢٤ ، وروض الجنان ٧٨ ، ومسالك الأفهام ١ : ٦٥.