وعن السرائر أنّه لا تتكرّر مطلقاً (١).
وربما استظهر من إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا تخلّل التكفير أو لم يتخلّل ، لكن التزامه بذلك في صورة التخلّل في غاية البُعْد ؛ إذ لا ينبغي التأمّل في كون الوطء المسبوق بالتكفير كالمبتدإ في استفادة سببيّته للكفّارة من عمومات الأدلّة.
وعن نكاح المبسوط القول بعدم التكرّر مطلقاً مع تنصيصه على اختصاص الحكم بما إذا لم يتخلّل التكفير (٢).
حجّة القائلين بالتكرّر مطلقاً : ظهور الأدلّة في كون وطء الحائض مطلقاً سبباً للكفّارة ، ومقتضى إطلاق سببيّته تكرّر المسبّب بتكرّره ، فإنّه إذا وجد ثانياً فإمّا أن يكون مؤثّراً أم لا ، والثاني خلاف ظاهر الدليل ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون أثره عين ما وجب بالسبب الأوّل ، وهو محال ، أو إيجاب جزاء مستقلّ ، وهو المطلوب.
وقد تقدّم (٣) تحقيقه وتوضيحه في مبحث تداخل الأغسال في باب الوضوء بما لا مزيد عليه.
واتّضح لك فيما تقدّم أنّه بعد تسليم ظهور الدليل في إطلاق سببيّة الشرط للجزاء بجميع وجوداته لا محيص عن الالتزام بتعدّد الأثر وتكرّره إذا وجدت الطبيعة في ضمن أفراد متعاقبة ، فللقائلين بعدم التكرّر ليس إلّا
__________________
(١) الحاكي عنه هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٢٤ ، وانظر : السرائر ١ : ١٤٤.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ١١٢ ، وانظر : المبسوط ٤ : ٢٤٢.
(٣) في ج ٢ ص ٢٥٧ وما بعدها.