منع الظهور إمّا بدعوى أنّه ليس للأدلّة إطلاقٌ من هذه الجهة ، وإنّما المستفاد منها عموم سببيّة إتيان الحائض من كلّ أحد للكفّارة في الجملة ، وأمّا سببيّة الإتيان مطلقاً للكفّارة فلا ، فإنّه لا يفهم من قوله عليهالسلام : «مَنْ أتى حائضاً فعليه نصف دينار» (١) إلّا عموم الحكم بالنسبة إلى أفراد الموصول ، وهي أشخاص المكلّفين ، لا أحوال الصلة ، أعني أفراد الإتيان ، فمن الجائز أن تكون سببيّته مشروطةً بعدم مسبوقيّته بإتيان آخر ، فعند الشكّ في ذلك يرجع إلى أصالة البراءة.
وهذه الدعوى تصلح مستندةً للقول بعدم التكرّر مطلقاً وإن تخلّل التكفير كما عن ظاهر السرائر.
لكنّها بيّنة الضعف ؛ فإنّه كما أنّ للموصول عموماً كذا للصلة إطلاق إذا كانت القضيّة واردةً في مقام البيان.
ألا ترى أنّه لو أتى حائضاً أُخرى أو أتى هذه المرأة في حيض آخر ، يفهم حكمه من هذا الدليل بلا شبهة ، بل لا ينبغي التشكيك في فهم العرف من هذا الخطاب وكذا من غيره من الأدلّة المتقدّمة حكم ما لو أتاها مكرّراً مع تخلّل التكفير ، وليس المنشأ لهذه الاستفادة إلّا فهم الإطلاق من الدليل ، مع أنّه هو الذي يقتضيه دليل الحكمة كسائر المطلقات.
وإمّا بدعوى أنّ تعليق الجزاء على طبيعة الشرط لا يقتضي إلّا سببيّة ماهيّة الشرط من حيث هي بلحاظ تحقّقها في الخارج مطلقاً للجزاء
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٨ ، الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.