زنا ورأت قرءين في زمان الحمل ، حسب النفاس قرء آخر ، وانقضت العدّة به.
الخامس : أنّه لا يشترط في النفاسين مضيّ أقلّ الطهر كما في التوأمين ، بخلاف الحيض.
السادس : أنّ النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها ، بخلاف الحائض (١). انتهى.
وأنت خبير بأنّ الاستثناء منقطع ؛ لأنّ شيئاً منها لا ينافي عموم المشاركة في الحكم ، بل ولا كون النفاس حيضاً محتبساً ، فتأمّل جدّاً.
(و) كيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنّ (غسلها كغسل الحائض) والجنب ، بل قد عرفت في مبحث الجنابة أنّ الأغسال واجبةً كانت أم مسنونة بأسرها متّحدة الكيفيّة شرطاً وشطراً.
نعم ، نفينا البُعْد عن أن يكون لغسل الميّت خصوصيّات مخصوصة به ، ولذا استشكلنا في استفادة اعتبار الترتيب في سائر الأغسال من الأخبار الواردة فيه ، والله العالم بحقائق أحكامه ، وصلّى الله على محمد وآله الطيّبين الطاهرين.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٥٠ ٥١ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٥٧.