استقرار حيضها بمضيّ ثلاثة أيّام.
وهل تتحيّض برؤيته في أيّام عادتها وإن احتملت انقطاعه قبل مضيّ الثلاثة؟ وجهان : من إطلاق معاقد الإجماعات وبعض النصوص الدالّة على أنّها تتحيّض برؤية الدم في العادة من دون تفصيل ، كما يعضده التفصيل في صحيحة الحسين بن نعيم ، بناءً على كونها مسوقةً لبيان تكليفها الظاهري في مقام العمل عند رؤية الدم قبل استبانة الحال بالاستمرار وعدمه. ومن انصراف النصّ ومعاقد الإجماعات عن مثل الفرض مع ظهور جملة من الأخبار في أنّها لا تتحيّض مطلقاً إلّا بعد إحراز كونه دم الحيض.
مثل قوله عليهالسلام في صحيحة ابن الحجّاج : «تترك الصلاة إذا دام» (١).
وفي رواية أبي المعزى : «إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ» (٢).
وفي رواية ابن مسلم «إن كان دماً كثيراً أحمر فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فلتتوضّأ» (٣).
وفي رواية إسحاق بن عمّار «إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين» (٤).
وأقرب التوجيهات في مقام الجمع بين الأخبار ليس إلّا الالتزام بأنّها
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٩ ، الإستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٦ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٩٦ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١٦.
(٤) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ ، الإستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٦.