المعزا : «إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ» (١) وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن الحجّاج : «تترك الصلاة إذا دام» (٢) بخصوص ما في العادة.
والمعارضة بينها وبين مثل هذه المطلقات إنّما هي من قبيل تعارض الظاهرين لا النصّ والظاهر ، ولا تأمّل في أنّ ارتكاب التأويل في الصحيحة أولى من ارتكاب التقييد في معارضاتها ، المعتضد بعضها ببعض ، وبموافقة العمومات والقواعد المتقنة المعتضدة بالعمل.
ولا ينافيه ما في الصحيحة من التفصيل بين ما رأته في العادة وما رأته بعد العشرين من الحكم بالحيضيّة في الأوّل مطلقاً وبعدمه في الثاني كذلك مع اشتراكهما في الحيضيّة عند الكثرة والاستدامة والعدم عند العدم ؛ لجرى الإطلاقين مجرى العادة حسبما يقتضيه ظاهر الحال.
وكيف كان فلا يمكن التأويل في جميع تلك الأدلّة بمثل هذه الصحيحة التي أعرض أكثر الأصحاب عن ظاهرها مع قبولها للتوجيه القريب ، فالقول بالتفصيل ضعيف.
وأضعف منه التفصيلُ الآخر ، أعني الفرق بين قبل استبانة الحمل وبعدها.
واستدلّ له أيضاً : بالصحيحة المتقدّمة.
وفيه ما لا يخفى ، والله العالم.
تنبيه : الأظهر أنّ الحامل لا تتحيّض برؤية الدم في غير أيّامها إلّا بعد
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٩ ، الإستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٦ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.