والقول الآخر : ما حكي عنه أيضاً في الخلاف من أنّه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده ، ونقل فيه الإجماع عليه (١).
احتجّ على القول الأوّل : بقوله عليهالسلام في صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف ، المتقدّمة (٢) : «إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم في الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي بكرسف وتصلّي ، فإذا رأت الحامل قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة».
قال في المدارك بعد نقل الاستدلال بالصحيحة لهذا القول : وهي مع صحّتها صريحة في المدّعى ، فيتعيّن العمل بها وإن كان القول الأوّل ـ أي المشهور لا يخلو من قرب أيضاً (٣). انتهى.
وفيه : أنّ الحكم بكون ما رأته بعد العادة بعشرين ليس بحيض كالحكم بأنّ ما رأته في العادة حيض ليس إلّا بياناً لتكليفها الظاهري في مقام العمل جرياً على ما تقتضيه العادات والأمارات ، لا أنّ ما تراه في العادة يجب أن يكون حيضاً في الواقع ، وما تراه بعدها يمتنع أن يكون كذلك في الواقع ، ولا ريب أنّ تقييد إطلاق نفي الحيضيّة في مرحلة الظاهر بما إذا لم يستمرّ ما رأته بعد العادة ولم يكن دماً كثيراً يصلح أن يكون حيضاً بقرينة تلك الأخبار أولى من تقييد قوله عليهالسلام في رواية أبي
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١٠ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢٣٩ ، المسألة ٢٠٥.
(٢) في ص ١٩٣.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ١٢.