القولين بعد استبانة الحمل بالنسبة إلى بعض عباداتها التي تركتها عند رؤية الدم ، وأمّا فيما نحن فيه فلا ؛ إذ بعد استبانة الحمل واستكشاف عدم براءة الرحم لا فرق بين أن يحكم بأنّ ما رأته كان حيضاً أو استحاضةً ، كما لا يخفى.
لا يقال : إنّه على القول بعدم الاجتماع لا يحكم بالحيضيّة إلّا بعد إحراز عدم الحمل الذي هو شرطه.
لأنّا نقول : فعلى هذا لا يعقل أن يستكشف براءة الرحم بالحيض ، وإلّا لدار.
والحاصل : أنّ الدم الذي تراه مستمرّاً إلى ثلاثة أيّام محكوم بالحيضيّة جزماً ، ويتحقّق به الاستبراء في مرحلة الظاهر ، واستكشاف كونه استحاضةً بعد استبانة الحمل ليس إلّا كاستكشاف كون الوطء أو العقد الواقع عليها بعد الاستبراء الظاهري مقارناً للحمل ، فليس المقصود بأخبار الاستبراء إلّا الاستكشاف الظنّي ، وهو حاصل على كلا القولين ، لكن على القول بالاجتماع يكون طريقه ظنّيّاً ، وعلى القول بالعدم يكون طريق طريقه كذلك.
ثمّ إنّ هنا قولين آخرين :
أحدهما : ما حكي عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار من أنّ ما تجده المرأة الحامل في أيّام عادتها يحكم بكونه حيضاً ، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوماً فليس بحيض (١).
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١٠ ، وانظر : النهاية : ٢٥ ، والتهذيب ١ : ٣٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ ذيل الحديث ٤٨١.