أيّام ما يتمّ به الثلاثة ، والأمر فيه سهل بعد مساعدة الدليل ، بل إمكان دعوى انصراف الرواية عن مثل الفرض.
والعجب من نسبة المصنّف رحمهالله القولَ بمنع الحمل عن الحيض إلى أشهر الروايات (١).
وكيف كان فربما استدلّ لهم : بالأخبار (٢) المستفيضة بل المتواترة ، الواردة في استبراء السبايا بحيضة ، وكذا الجواري (٣) المنتقلة ببيع أو غيره والموطوءة بالزنا (٤) والأمة المحلّلة للغير (٥).
وفيه أوّلاً : أنّه يكفي حكمةً لمشروعيّة الاستبراء غلبةُ عدم الاجتماع ، فالحيض أمارة عدم الحمل ، فاحتاط الشارع للأنساب تارة بثلاث حيضات ، وأُخرى خفّف الاحتياط لبعض الحِكَم ، مثل تسهيل الأمر على الرجل أو المرأة ، فاكتفى بحيضة واحدة ، ولو امتنع اجتماع الحيض والحمل ، لاكتفى في الكلّ بواحدة.
وثانياً : أنّه لا أثر للقول بالاجتماع وعدمه في هذا المقام ؛ لأنّها بعد أن رأت دماً مستمرّاً صالحاً لأن يكون حيضاً يجب عليها ترتيب آثار الحيضيّة ، ويتحقّق به الاستبراء في مرحلة الظاهر ، غاية الأمر أنّه يظهر أثر
__________________
(١) المختصر النافع : ١١.
(٢) منها ما في التهذيب ٨ : ١٧٦ / ٦١٥ ، والوسائل ، الباب ١٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٧٠ / ٥٩٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٨ / ١٢٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.
(٤) نوادر الراوندي : ٥٣.
(٥) التهذيب ٨ : ١٩٨ ١٩٩ / ٦٩٦ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.