وصحيحة حميد بن المثنّى عن أبي الحسن [الأوّل (١)] عليهالسلام : عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ، قال : «تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة» (٢).
وأُجيب عن الرواية الأُولى : بضعف السند ، وعدم صلاحيتها لتخصيص العمومات فضلاً عن مكافئتها للأدلّة الخاصّة المتقدّمة المعتضدة بالشهرة والإجماع المحكي وشهادة النسوان (٣).
هذا ، مع موافقة الرواية لما هو المشهور بين العامّة على ما نُسب (٤) إليهم ، فلا يبعد صدورها تقيّةً.
وأمّا الروايتان الأخيرتان فلا دلالة فيهما على مطلوبهم.
أمّا الأُولى منهما فإنّما تدلّ على حبس الحيضة عن أن يدفع مجموعها ، فلا ينافي بقاء مقدار الكفاية ودفع الزائد ، كما صرّح به في حسنة سليمان بن خالد ، المتقدّمة (٥).
وأمّا الأخيرة فإنّما تنفي حيضيّة الدفقة والدفقتين ، وهذا ممّا يلتزم به كلّ أحد.
نعم ، على القول بعدم اعتبار التوالي في الحيض إلى الثلاثة ينبغي تقييد الرواية بما إذا لم يكن مجموع الدفقات التي تراها في ضمن عشرة
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٥ ، الإستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٨٠ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٨.
(٣) المجيب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٤٥.
(٤) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٧٩.
(٥) في ص ١٩٩.