نعم ، لو حكمنا بالتخيير لأجل تكافؤ الأخبار لا للجمع بينها ، فربما يقال بأنّه عند العمل ببعضها يرتفع التخيير ، فيختصّ بالدورة الاولى.
لكن فيه كلام تنقيحه في محلّه ، والله العالم.
(وذات العادة تجعل عادتها حيضاً) إذا استمرّ بها الدم مجاوزاً للعشرة ولم يعارضها تميز ، نصوصاً وإجماعاً كما في الجواهر دعواه تحصيلاً ونقلاً عن المعتبر والمنتهى وغيرهما (١).
(وما سواه استحاضة) حتى أيّام الاستظهار ، كما تقدّم تحقيقه فيما سبق.
(فإن اجتمع لها مع العادة تمييز) وكانا متعارضين بأن اقتضت حيضيّة كلٍّ منهما نفي الآخر (قيل) كما عن المشهور (٢) : (تعمل على العادة ، وقيل : على التميز) كما عن ظاهر الخلاف والمبسوط (٣) (وقيل بالتخيير) كما عن ظاهر الوسيلة (٤) (والأوّل أظهر) بل هو المتعيّن ، كما عرفت فيما تقدّم من أنّ الأوصاف إنّما يعتنى بها عند انتفاء العادة ، كما ورد التنصيص عليه في مرسلة يونس (٥) ، الطويلة.
وما يقال وجهاً للتخيير من الجمع بين ما دلّ على الرجوع إلى
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ : ٢٩٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٠٣ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٠٢.
(٢) نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٩٥.
(٣) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٩٥ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢٤١ ، المسألة ٢١٠ ، والمبسوط ١ : ٤٨ و ٤٩.
(٤) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٩٥ ، وانظر : الوسيلة : ٦٠.
(٥) الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.