الثاني ، فيعرف من ذلك أنّ ابتداء حيضها من الشهر الأوّل أيضاً لم يكن إلّا من أوّل ما رأت الدم ، فعلى تقدير عموم أحكام المستحاضة له ليس لها إلّا اختيار العدد من أوّل الشهر ، وبهذا يقيّد إطلاق مرسلة يونس ، الآمرة بتحيّضها في كلّ شهر ستّاً أو سبعاً لو لم نقل بانصرافها إلى ذلك ، أي اختيار حيضها من أوّل الدورة ، وطهرها عقيبه.
هذا ، مع إمكان دعوى ورود المرسلة ونحوها لبيان حكمٍ آخر ، فليس لها ظهور في الإطلاق.
فظهر لك ممّا ذكرنا ضعف القول بأنّ لها الخيار في وضع حيضها متى شاءت.
وأضعف منه توهّم أنّ لها رفع اليد بعد تحيّضها خصوصاً بعد انقضاء جميع المدّة التي لم يبق عنده الأمر بالتحيّض ؛ لحصول الامتثال.
وحيث إنّ الأقوى هو القول بالتعيين فلا مجال للنزاع في وجوب موافقة الشهر الثاني للشهر الأوّل في الوقت ، كما عن جماعةٍ التصريح به (١) ، وعدمه كما عن بعضٍ احتماله (٢) ، وعن آخر ترجيحه (٣) ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة تخييرها في العدد في جميع الأدوار لا في خصوص الدورة الاولى.
__________________
(١) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢١٦ عن المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٩٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٦٩.
(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢١٦ عن الشهيد الثاني في روض الجنان : ٦٩ ، والخوانساري في حاشية الروضة : ٦٠.
(٣) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢١٦ عن صاحب الرياض فيها ١ : ٤٠.