إنّما تصير مستحاضةً بعد أن تجاوز دمها العاشر ، وحينئذٍ تندرج في موضوع قوله عليهالسلام : «تحيّضي في كلّ شهر ستّاً أو سبعاً» (١) إذ لم يكن سؤال حمنة بالنسبة إلى العشرة الأُولى ، وإنّما سألت عن حكمها بعد أن استمرّ بها الدم على لونٍ واحد وصارت مستحاضةً.
وأمّا موثّقتا ابن بكير فهُما صريحتان في أنّها تترك الصلاة من أوّل ما رأت الدم عشرة أيّام ثمّ تصلّي عشرين يوماً كما في الموثّقة الاولى ، وبقيّة شهرها كما في الثانية ، وليس المراد من شهرها إلّا الشهر الذي أوّله من يوم رأت الدم ، فينطبق على الموثّقة الاولى ثمّ تترك الصلاة ثلاثة أيّام بمقتضى هاتين الموثّقتين ، وليس في شيء منهما ولا في غيرهما من الأخبار إشعار فضلاً عن الدلالة بأنّ العشرة الاولى التي جلست فيها عن الصلاة لم تكن حائضاً ، وأنّ لها رفع اليد عمّا بنت عليها ، وجَعْل حيضها فيما عداها من بقيّة الشهر. وعلى تقدير عموم حكم المستحاضة بالنسبة إلى العشرة الاولى فلا معنى له إلّا أنّ لها الخيار في أن تختار العدد من العشرة التي تحيض بها ، لا أنّ لها رفع اليد وجَعْل حيضها فيما عداها ، كيف! وإلّا لجاز لها ترك العبادات من الصلاة والصوم في جميع الشهر بأن تتحيّض أيّاماً ثمّ ترفع اليد عنها ، وتجعل حيضها فيما عداها وهكذا إلى أن ينقضي شهرها ، وهو واضح الضعف مخالف لظواهر جميع النصوص بل صريحها ، وقد سمعت التنصيص في الموثّقتين على أنّها تترك الصلاة في العشرة الاولى ثمّ تصلّي بقيّة شهرها ثمّ تترك الصلاة في ابتداء الشهر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ ٨٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٣ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.