جماعة (١) ، بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب (٢) ، أم يتعيّن عليها وضعه في أوّل الشهر ، كما عن التذكرة وكاشف اللثام وبعضٍ آخر (٣)؟ قولان.
والحقّ أنّه إن أراد القائل بتعيّن كونه في أوّل الشهر أنّه يجب عليها التحيّض من أوّل كلّ دورة بأن تتحيّض في الدورة الثانية مثلاً بعد أن انقضى من يوم رأت الدم المستمرّ شهر ، فلا يخلو من وجه ، بل هذا هو المتّجه.
وإن أراد من أوّل الشهر ما كان أوّله من عند رؤية الهلال ، فلا دليل عليه ، بل ربما يمتنع ذلك ، كما لو كان ابتداء رؤيتها للدم في أواخر الشهر الأوّل بحيث لا يتخلّل بين أقلّ الحيض منه ومن أوّل الشهر الثاني بأقلّ الطهر ، فإنّ الأظهر بل المتيقّن أنّه يجب عليها في أوّل الرؤية أن تتحيّض إلى العاشر ، كما يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع وقاعدة الإمكان النصوص الكثيرة التي منها موثّقتا ابن بكير ، المتقدّمتان (٤).
ثمّ إنّه بعد أن تجاوز دمها العاشر ، فإن صادف المتجاوز عادة أو أمارة مرشدة إلى كون المتجاوز حيضاً ، كشف ذلك عن عدم كون ما تحيّض به حيضاً ، وإلّا فلا مقتضي لرفع اليد عمّا ثبت عليها بمقتضى تكليفها الظاهري حيث لم ينكشف خلافه ، بل الأدلّة قاضية بخلافه ؛ فإنّها
__________________
(١) حكاه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٨٥ عن المعتبر ١ : ٢٠٩ ، والإصباح : ٣٩ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٠٢ ، وتحرير الأحكام ١ : ١٤.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٢٠٧.
(٣) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢١٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٠٨ ، وكشف اللثام ٢ : ٨٥.
(٤) في ص ٣٤٥.