وأحوط منه التحيّض بالثلاثة والجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إلى العاشر.
وحيث اتّضح ذلك لا يهمّنا الإطالة في استقصاء ما في المسألة من الأقوال وبيان ما فيها من الضعف.
ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم المذكور بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ ، بل هو عامّ في كلّ مَنْ لم تستقرّ لها عادة ؛ لما عرفت من عموم ما يستفاد من مرسلة يونس بالنسبة إلى الجميع ، واختصاص مورد ما عداها من الأخبار بالأُولى ليس إلّا كتخصيص الحكم بها في المرسلة من حيث أخذها عنواناً للموضوع ، وإلّا فالمناط في الجميع بحسب الظاهر ليس إلّا فقد العادة وانتفاء التميز ، بل يمكن استفادة ذلك من قوله عليهالسلام في ذيل المرسلة عند بيان حكم مَنْ لم تستقرّ لها عادة من أنّ : «سنّتها السبع والثلاث والعشرون ، لأنّ قصّتها قصّة حمنة» بعد أن مثّل للمبتدئة بالمعنى الأخصّ بحمنة (١) ، وعلم بمقتضى سائر الروايات أنّها كان لها الخيار.
ومع ذلك كلّه لا ينبغي لغير المبتدئة بالمعنى الأخصّ ترك الاحتياط بالتخطّي عمّا يفهم من مرسلة يونس ، التي أوضحنا في محلّه عمومها ، والله العالم.
وهل تتخيّر في العدد بين وضعه فيما تشاء من الشهر كما عن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ ٨٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٥ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.