وفي رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام «إنّما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى» (١) الحديث.
وفي خبر حسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : «لا» قلت : تقضي الصوم؟ قال : «نعم» قلت : من أين جاء هذا؟ قال : «أوّل مَنْ قاس إبليس» (٢).
والظاهر عدم اختصاص الحكم بالفرائض اليوميّة ، بل يعمّ نوافلها وغيرها من الفرائض الموقّتة التي تصادف أوقاتها أيّام الحيض.
ودعوى : أنّ المتبادر من النصوص والفتاوى خصوص الفرائض اليوميّة ، غير مسموعة ، والتبادر البدوي لو كان فمنشؤه ندرة الوجود ، وهو ليس بضائر.
وما في بعض الأخبار من التعليل لعدم وجوب قضاء الصلاة : بعموم الابتلاء بها في كلّ يوم وليلة لا يدلّ على أنّ الحكم مخصوص باليوميّة ؛ لأنّ التعليل ؛ إنّما هو بلحاظ الجنس ، فلا يجب الابتلاء بكلّ فرد في كلّ يوم.
هذا ، مع أنّ مثل هذه العلل بيان للحِكَم والمقتضيات ، وليست أسباباً حقيقيّة يدور مدارها الحكم نفياً وإثباتاً حتى يؤخذ بمفهوم العلّة ، ويتقيّد به موضوع الحكم.
وعلى تقدير كون هذه العلّة علّةً حقيقيّة لا تدلّ على انتفاء الحكم عن غير موردها ؛ إذ لا تنحصر العلّة فيها ؛ لأنّ للحكم عللاً شتّى ، كما يدلّ
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٧ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الحيض ، الحديث ٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٠٤ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.