والظاهر أنّ هذا القول مختار معظم الأصحاب ، بل عن جملة من كتبهم نسبته إلى المشهور (١) ، بل عن التبيان ومجمع البيان نسبته إلى الأصحاب (٢).
(و) قد ألحق جملة من أصحاب هذا القول بالقرشيّة (النبطيّة) فقالوا فيهما ببلوغ ستّين سنة ، وفيما عداهما بخمسين ، بل عن بعضٍ (٣) دعوى الشهرة عليه ، بل عن ظاهر بعضٍ نسبته إلى الأصحاب (٤).
وقيل : إنّها تيأس مطلقاً قرشيّةً كانت أم غيرها (ببلوغ خمسين سنة) كما عن النهاية والجُمل والسرائر والمهذّب والمنتهى والمدارك وطلاق الكتاب (٥).
ومستند هذا القول : إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «حدّ التي قد يئست من الحيض خمسون سنة» (٦).
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٨.
(٢) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٨ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٤٠ ، وانظر : التبيان ١٠ : ٣٠ ، ومجمع البيان ١٠ : ٤٥٨.
(٣) انظر : جواهر الكلام ٣ : ١٦٢ ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٨ ، وروض الجنان : ٦٢ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٨٥.
(٤) انظر : جواهر الكلام ٣ : ١٦٢ ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٨ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٨٥.
(٥) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٨ ، وانظر : النهاية : ٥١٦ ، والسرائر ١ : ١٤٥ ، والمهذّب ٢ : ٢٨٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ٩٦ ، ومدارك الأحكام ١ : ٣٢٣ ، وشرائع الإسلام ٣ : ٣٥ ، ولم نجده في الجُمل والعقود.
(٦) الكافي ٣ : ١٠٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٧ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الحيض ، الحديث ١.