وصحيحته الأُخرى ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال ـ إلى أن قال والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض» قال : قلت : وما حدّها؟ قال : «إذا كان لها خمسون سنة» (١).
ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة» (٢).
ولا يعارضها موثّقة ابن الحجّاج أو حسنته ، قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض» قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : «إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض» (٣) الحديث ، ومرسلة الكافي قال : وروى «ستّون سنة» أيضاً (٤) ؛ لقصورهما عن المكافئة للأخبار المتقدّمة خصوصاً مع قوّة الظنّ بكون المراد من المرسلة خصوص الموثّقة ، وكون الموثّقة متّحدةً مع الصحيحتين المتقدّمتين ، ووقوع الاشتباه والاختلاف من الرواة ، كما يشهد به ألفاظ الرواية.
وعلى تقدير صدور كلتا الروايتين لا بدّ من تقييد إطلاقهما بمرسلة ابن أبي عمير التي هي عندهم كالصحيحة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨١ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الحيض ، الحديث ٨ ، والباب ٣ من أبواب العدد ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٠٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٥ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب العدد ، الحديث ٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٠٧ ذيل الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.