«إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأةً من قريش» (١).
وفي الوسائل نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلّا أن تكون امرأةً من قريش ؛ فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة (٢).
وتقييد إطلاق الستّين بهاتين الروايتين وإن كان بعيداً ؛ لندرة القرشيّة بالنسبة إلى غيرها ولكنّه أولى من الطرح في مقام الجمع.
وكيف كان فهذا القول هو الأقوى ؛ لقوّة المرسلة ، وعدم معارضتها لشيء من الأخبار المتقدّمة ، وكونها شاهدةً للجمع بينها ومرجعاً على تقدير العلم باتّحاد روايات ابن الحجّاج وعروض الإجمال لها باختلاف نقلها وعدم المرجّح في البين وإن كان فرض عدم المرجّح مجرّد الفرض كما هو ظاهر.
وأمّا مستند إلحاق النبطيّة بالقرشيّة : فما أرسله المفيد في المقنعة ، قال : وروى «أنّ القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة» (٣).
وضعفه مجبور بالأُصول ودعوى الشهرة عليه.
ولكنّه ناقش شيخ مشايخنا المرتضى رحمهالله في انجبار ضعفه : بأنّ الاصول منقطعة بمرسلة ابن أبي عمير ، المتقدّمة. ودعوى الشهرة موهونة
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الحيض ، الرقم ٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٤٢.
(٣) المقنعة : ٥٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الحيض ، الحديث ٩.