العدم العدمُ الأزلي الذي لا يتوقّف استصحابه على إحراز حال الشخص بعد وجوده ، وهذا ممّا لا يجدي في إثبات عدم كون الشخص الموجود منهم فضلاً عن إثبات كونه من غيرهم ، كما هو المطلوب ، إلّا على القول بحجّيّة الأُصول المثبتة ، وهي خلاف التحقيق.
اللهمّ إلّا أن يدّعى كونه من آثار المستصحب عرفاً بمعنى كون الواسطة خفيّةً. وفيه تأمّل.
وكيف كان فهذا الأصل إجمالاً ممّا لا مجال لإنكاره وإن خفي علينا مستنده.
وعلى تقدير الخدشة فيه فالمرجع أصالة عدم ارتفاع حيضها بمعنى كونها حائضاً على تقدير رؤية الدم ثلاثة أيّام ، وقد أشرنا فيما سبق إلى أنّ هذا الاستصحاب التعليقي حاكم على استصحاب الطهارة فضلاً عن استصحاب وجوب العبادات المشروطة بالطهور.
واعترض شيخنا المرتضى رحمهالله على أصالة عدم ارتفاع الحيض بقوله : إنّ هذا الأصل لا يثبت كون الدم الخارج حيضاً. نعم ، ينفع في بعض المقامات ، كوجوب اعتدادها بعدّة مَنْ لا تحيض وهي في سنّ مَنْ تحيض (١).
وفيه أوّلاً : النقض بما لو شكّت في يأسها لأجل الشكّ في بلوغ الخمسين ؛ فإنّ ترتيب جميع آثار الحيض في مثل الفرض بحسب الظاهر مسلّم عنده.
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٨٧.