ولا يعارضه استصحاب طهارتها قبل رؤية الدم ؛ لكون الأصل الأوّل حاكماً على هذا الأصل ، كما لا يخفى.
وأمّا مصاديق النبطيّة والقرشيّة : فطريق تشخيصها الرجوع إلى الأمارات التي يرجع إليها في تشخيص غيرهما من الأنساب.
ولو اشتبه المصداق ، فالمرجع أصالة عدم الانتساب ، المعوّل عليها لدى العلماء في جميع الموارد التي يشكّ في تحقّق النسبة ، بل الاعتماد عليها في مثل ما نحن فيه من الأُمور المغروسة في أذهان المتشرّعة ، بل المركوز في أذهان العقلاء قاطبة ، ولذا لا يعتني أحد باحتمال كونه قرشيّاً مع أنّ هذا الاحتمال بالنسبة إلى أغلب الأشخاص محقّق بل ربما يكون مظنوناً ومع ذلك لا يلتفتون إليه ، ويرتّبون آثار خلافه ، وهذا ممّا لا شبهة فيه.
وإنّما الإشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء بهذا الأصل وبنائهم على عدم تحقّق النسبة المشكوكة وترتيب آثار خلافها.
ولا يبعد أن يكون منشؤه الغلبة ، وحكمة اعتبارها لديهم انسداد باب العلم غالباً.
ولا يعارض هذا الأصل بعد فرض اعتباره شيء من الأُصول والعمومات ، كأصالة عدم ارتفاع حيضها ، أو عمومات بعض الأخبار ، أو قاعدة الإمكان على تقدير تسليم إمكان التمسّك بعمومها في مثل الفرض ؛ لحكومة الأصل المتقدّم على جميعها ، كما لا يخفى.
وربما يتوهّم أنّ مرجع أصالة عدم الانتساب إلى استصحاب عدم تولّد هذا الشخص من أهل هذه القبيلة.
ويدفعه : أنّه ليس للمستصحب حالة سابقة معلومة إلّا أن يراد من