نازل بقصد الوطن غير بعيد.
وذكر كاشف الالتباس أنّه تخرج النبطيّة عن حكمها إذا خرجت من بلدها قبل بلوغها (١). انتهى كلام شيخنا المرتضى قدسسره.
والذي يظهر من تفسير معظم اللغويّين كونه حقيقةً في طائفة مخصوصة ، وأمّا استعماله في غير هذا المعنى على سبيل الحقيقة فلم يثبت ، بل لم يعلم من أكثر الاستعمالات التي نقلها اللغويّون في عرض هذا المعنى معارضتها له.
وكيف كان فإن استفدنا من كلمات اللغويّين وغيرها كونه حقيقةً في خصوص قوم ، فإلحاق مَنْ عداهم به وإن نشأ في وطنهم فضلاً عمّن ينزل عندهم بقصد التوطّن ممّا لا وجه له.
وإن قلنا بإجماله وتردّده بين هذا المعنى أعني «قوم مخصوصون من أهل السواد» وبين ما هو أعمّ منه ، فمقتضى القواعد : الاقتصار في تخصيص الأخبار المتقدّمة على القدر المتيقّن.
وإن بنينا على أنّ المخصّص مجمل مردّد بين المتباينين ويسري إجماله إلى العامّ ، فيسقط العامّ عن صلاحيّة الاستدلال ، ويرجع في موارد الاشتباه إلى استصحاب حالتها قبل بلوغها خمسين سنة ، وهي كونها حائضاً على تقدير رؤيتها للدم ثلاثة أيّام.
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٨٩ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢٨٥ ، والعين ٧ : ٤٣٩ ، والمحيط في اللغة ٩ : ١٩٢ ، وديوان الأدب ١ : ٢١٨ ، والمغرب ٢ : ١٩٧ ، وتهذيب اللغة ١٣ : ٣٧١ ، والمصباح المنير ٢ : ٢٩٣ ، والصحاح ٣ : ١١٦٢ ، والنهاية لابن الأثير ـ ٥ : ٩ ، وكشف الغطاء : ١٢٨ ، وكشف الالتباس ١ : ٢٠٠.